المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب التدبير

صفحة 320 - الجزء 1

  عن ضرورة ولزمه له قيمة نصيبه إن كان موسراً أو استسعى [العبد في ذلك]⁣(⁣١) إن كان معسراً.

  وإذا أشهد⁣(⁣٢) أحد الشركاء على الآخر بالعتق وأنكر المشهود عليه عتق العبد ولم تصح الشهادة على المشهود عليه.

  (ح) ولزم⁣(⁣٣) الشاهد قيمة نصيب شريكه لأنه استهلكه عليه بإقراره بحريته.

  (ص) فإن شهد أحدهم على الآخرين بكتابة صحت الكتابة وكذلك التدبير، فإن⁣(⁣٤) مات المدبر عتق العبد وسعى للشريكين في ثلثي القيمة.

  وإذا كانت أمة بين ثلاثة فكاتبها واحد ودبرها الثاني قبل أداء مال الكتابة واستولدها الثالث بعد التدبير ثم مات المدبر والمستولد وادعت الحرية، إن المستولد يكون مستهلكاً لها وتكون أم ولد له وتعتق بموته ويجب عليه للمكاتب قيمة نصيبه وللمدبر إن احتاج قيمة نصيبه وإن لم يحتج فلا شيء عليه.

  وإذا⁣(⁣٥) كان لرجل ثلاثة عبيد ثم قال لأحدهم: هو حر بعد موتي كان تدبيراً، فإن قال: أوصيت لفلان عبدي بحريته أو بنفسه⁣(⁣٦) بعد موتي تكون وصية ويخرج من الثلث، فإن قال: اعتقوا فلاناً بعد موتي فإنه أمر، فإن شاءوا فعلوا وإن شاءوا تركوا.

  ومن جعل لعبده جزءاً من ماله مشاعاً نحو ثلث أو ربع ثم نقض الوصية فإنه


(١) سقط من (ب).

(٢) في (ب): شهد.

(٣) في (ب): ويلزم.

(٤) في (ب): فإذا.

(٥) في (ب): وإن.

(٦) في (ب): أو نفسه.