باب التدبير
  مدبراً له ويكون(١) ولاءه له.
  فإن جنى جان على المدبر والحال هذه وقطع يده بعد موت مدبره البائع لم تجب على الجاني إلا دية عبد قبل حكم الحاكم؛ لأنه باق في الرق ما لم يحكم الحاكم بحريته، ولا يكون حكمه حكم المملوك إلا في باب جناياته والجنايات عليه، فإن كان قد ملك مالاً أو مملوكاً يعتق عليه والحال هذه ثم حكم الحاكم بعتقه وأن بيعه غير صحيح، إنه إن كان ما ملك باق في يده إلى أن حكم الحاكم بعتقه فهو له ويعتق من كان ملكه ممن يعتق عليه وإن لم يكن باقياً في يده، فما كان تصرف فيه بإذن سيده وإذن(٢) من له الولاية عليه فهو نافذ، وما كان من غير إذن فحكمه حكم ما يفعله العبد غير المأذون له؛ لأنه مملوك ما لم يحكم الحاكم بعتقه.
  وإذا باع المدبر عبده المدبر لدينه ولما(٣) فرغ من البيع حصل له مال سواه أو أبراه صاحب الدين، إنه لا يجب عليهأن يستقيل من صاحبه ولا يشتري عبداً مكانه؛ لأنه باعه في حال يجوز له بيعه ولا حرج عليه في ذلك، وكذلك إذا أبراه صاحب الدين بعد البيع، وإنما يستحب له أن يستقيل إن أمكنه أو يشتري مكانه آخراً استحباباً لا وجوباً.
  وإذا باع السيد عبده المدبر على الوجه الذي يصح بيعه ثم ملكه بعد ذلك إما ميراثاً أو بعقد من شراء أو هبة أو صدقة أو نذر أو إقالة أو غيره أو لأمر يوجب فسخ عقده نحو أن يرده عليه لخيار(٤) الرؤية أو الشرط أو العيب أو فقد صفة أو
(١) سقط من (ب).
(٢) في (ب): أو إذن.
(٣) في (ب): فلما.
(٤) في (ب): بخيار.