المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب التدبير

صفحة 326 - الجزء 1

  خيانة⁣(⁣١) أو إفلاس أو فساد عقد ونحو ذلك، إن ما كان فسخاً للعقد نحو الرد بالعيب وغيره فإنه إذا⁣(⁣٢) انفسخ لثبوت وجه يوجب فسخه فإن حكم التدبير باقٍ، وإن لم يكن فسخاً للعقد وكان عودة إلى الأول لأجل الميراث أو بعقد ثانٍ فإنه لا يعود مدبراً.

  وإذا باع المدبر الجارية المدبره واستولدها المشتري وعلم بأنها مدبره وكان رأيه جواز البيع ثم رافعه المدبر إلى الحاكم وفسخ الحاكم البيع، إنه في الحال التي يجوز للمدبر بيع المدبر للضرورة يجوز له أن يلزم المشتري قيمة الأولاد وفي غير ذلك ليس له أن يلزمه شيئاً؛ لأن نسبهم لاحق بالمستولد لأجل الشبهة وهي⁣(⁣٣) اعتقاده لجواز بيع المدبرة و⁣(⁣٤) جهله بأنها مدبرة.

  (ح) يعني أن المولى إن كان عند ما حكم الحاكم ممن يجوز له بيع المدبر فيجوز له أخذ قيمة الأولاد من المشتري وإلا لم يجز له ذلك ولا شيء له من قيمتهم.

  (ص) فإن باعها غير المدبر واستولدها المشتري والمشتري غير عالم بحالها فاستحقها مولاها فإنه لا يحكم لمولاها على المشتري بشيء إلا في الحال التي يجوز له بيع الأم، وهذا بخلاف أولاد أم الولد فإنه ليس لمولاها بيع أولادها بحال، وإنما يكون حكم أولادها حكمها في أنه إذا جنى عليهم جناية كان الأرش لمولاها.

  وأولاد المدبرة إذا مات سيدها يعتقون بعتقها؛ لأن ولد المدبرة مدبر، فإن ماتت المدبرة قبل موت سيدها ولها أولاد حصلوا بعد التدبير فإنهم يعتقون بعد موت


(١) في (ب): جناية.

(٢) في (ب): إن.

(٣) في (ب): وهو.

(٤) في (ب): أو.