المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب التدبير

صفحة 327 - الجزء 1

  السيد؛ لأن حكمهم حكم الأم في التدبير، فإن ولدوا قبل التدبير لم يعتقوا، لأن الولادة حصلت والأم باقية في الرق ولهذا فإنه يجوز بيعها قبل مضي الوقت لغير ضرورة، وجناياتها والجنايات عليها وسائر الأمور على سواء،

  والفرق بين أن يقول لأمته هي حرة قبل موته بساعة أو بعد موته بساعة ظاهر لأنه إذا قال: هي حرة قبل موتي بساعة ثم مات فإنها تعتق ويكون⁣(⁣١) حكمها حكم المدبرة إذا⁣(⁣٢) كان عليه دين يستغرق ماله أو كانت أكثر من الثلث، لأنه عتق مشروط، وقد حصل الشرط في وقت وهي باقية في ملك المعتق فيجب أن يقع المشروط، بخلاف ما إذا قال: هي حرة بعد موتي بساعة فإنها لا تكون مدبرة؛ لأنها حالة وقوع الشرط خارجة عن ملك الميت فلا يقع المشروط.

  ومن دبر جاريته⁣(⁣٣) فولدت بعد التدبير أولاداً من غير سيدها ثم باعها للضرورة واستغنى بثمنها، فإن حكم الأولاد باق على التدبير؛ لأنها بولادتها لهم دخلوا في حكم التدبير، والحاجة تجيز بيع ما لا غنى عنه من المدبرين، فإذا زالت الحاجة بقى حكم التدبير على حاله فيمن عدا من مست الحاجة إليه.


(١) في (ب): ولا يكون.

(٢) في (ب): إن.

(٣) في (ب): وفيمن دبر جارية.