كتاب الأيمان والكفارات والنذور
كتاب الأيمان والكفارات والنذور
  من كتب لفظ اليمين إلى غيره، إن الكتابة تتعلق بها أحكام شرعية بحيث(١) إن لم يفعل ما حلف عليه، فإن تأول بتقطيع الحروف وتبديلها في ضميره لم يحنث وإلا حنث.
  وصورة تقطيعها أن يكتب حرفاً ثم يتكلم في غير ذلك الباب، ثم يضيف حرفاً آخر ثم يفعل كذلك فإنه لا يحنث والحال هذه.
  وتبديلها أن تستوي الصورة في الحرفين فيسوي(٢) الحرف المعجم مكان الذي ليس بمعجم؛ لأن الله تعالى جمع بين اللفظ والكتابة في الحكم فقال تعالى: {وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَاب وَّلاَ تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ}[العنكبوت: ٤٨] فجعل حكمهما واحد.
  ومن حلف بطلاق امرأته إن دخلت الدار ثم دخلت الدار بغير أمره حنث إن كانت يمينه مبهمة وإن كانت له نية عملت نيته.
  ومن حلف عند الغيظ بصوم سنتين(٣) وحنث، إنه لا فرق بينه وبين من حلف عند الرضا.
  وفي قوم تعاهدوا بينهم على أمر، إنه إن جعل على نفسه فيها عتقاً أو نذراً لزمه
(١) في (ب): فيحنث.
(٢) في (ب): فينو.
(٣) في (ب): سنين.