المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب التدبير

صفحة 330 - الجزء 1

  ذلك وإن لم يجعل فالأصل براءة الذمة.

  ومن حلف بالبيعة وهو لا يعرف البيعة فعليه كفارة يمين إلا أن يكون نطق بشروطها كان عليه ما شرط.

  ومن حلّفه الإمام أو نائبه بالصوم مطلقاً كان محمولاً على ثلاثة أيام لأنه بدل اليمين بالله تعالى، فإن حلّفه سائر الناس كان صوم يوم إلا أن ينوي أو يعين أكثر من ذلك.

  (ح) والاعتبار بذلك بنية الحالف دون المحلف؛ [لأن نية المحلف]⁣(⁣١) بعدد الأيام لا تلزمه.

  (ص) ومن قال: حرم الله عليّ هذا الطعام تاب ولم يلزمه شيء؛ لأنه إن⁣(⁣٢) أخبر بذلك فهو كاذب وإن كان أمراً فلا يأمر من فوقه على وجه الاستعلاء.

  ومن قال: عزّ الله أو علم الله لا فعلت كذا أو لا⁣(⁣٣) فعلته ثم خالف، فلا كفارة عليه، ولا ينبغي أن يفرط في القسم بذلك لأن ذكر الله تعالى له حرمة على أي صورة كان.

  ومن حلف لا أستخدم هذا العبد فخدمه من غير أمره لم يحنث؛ لأن الإستخدام هو الأمر بالخدمة سواء كان عبده أو عبد غيره.

  ومن حلف أن لا يتسرى ثم وطئ أمته متمكناً في بيت وداوم ذلك فقد تسراها سواء عزل أم لا، فإن كان مخاتلة فليس بتسر.


(١) ما بين المعقوفين سقط من (ب).

(٢) زيادة في (ب).

(٣) في (ب): أو لأفعلنه.