المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب التدبير

صفحة 331 - الجزء 1

  ومن حلف أن لا يكلم فلاناً حيناً أو زماناً إنه لا يحنث بعد ستة أشهر. [بناء على أن الحين ستة أشهر]⁣(⁣١).

  ومن حلَّفه غيره بصيام فقال: نعم، إنه إن قال نعم في مقابلة اليمين والتزامه لها لزمه ذلك.

  وفي رجل حلف لا قضى لآخر حاجة لا عند سلطان ولا غيره، فأخذ السلطان للمحلوف عليه بعيراً، فوهب صاحب البعير بعيره لولده وقبله، ثم تشفع الحالف في رد البعير إلى ولده، إن الحالف لا يحنث؛ لأنه حلف لا قضى للمذكور حاجة وولده غيره.

  ومن حلف على جماعة وهم فوق الثلاثة لا برحوا حتى يضيفهم ثم ذهب واحد منهم قبل أن يضيفه وأضاف الباقين فإنه لا يحنث، فإن كانوا ثلاثة أو اثنين فإنه يحنث.

  وإذا حلف رجل بصوم عشر سنين لا دخل داراً معينة ثم ألجأه من يطلب قتله ولم يكن ليسلم منه إلا بدخولها فدخلها وخرج عقيب ظن السلامة، إنه لا يحنث؛ لأنه حلف لا دخلها طوعاً واختياراً والإلجاء إلى دخولها أمر⁣(⁣٢) طارٍ فلا حكم له، لأن اليمين في مقابله الإختيار، وإلجاء العدو له لا يخطر بالبال فلا تتعلق به اليمين.

  ومن حلف بصيام ألف سنة أو حلّف غيره فلا شيء عليه لأنه في الأصل عقد غير صحيح.

  (ح) لا خلاف بين أئمتنا أن هذه اليمين لا تلزمه، واختلفوا هل تلزمه كفارة


(١) ما بين المعقوفين زيادة في (ب).

(٢) سقط من (ب).