المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب النذور

صفحة 341 - الجزء 1

  (ص) ومن قال: عليه أن يصلي في مسجد فلان مائة ركعة لزمه أن يصليها في ذلك المسجد لأنه عين القربة في موضع تتعلق به القربة كالإعتكاف والإطعام والصدقة وما جرى مجرى ذلك.

  [(ح) وبه قال زفر، وذكر أصحابنا أن له أن يصلي في غير ذلك المسجد]⁣(⁣١).

  (ص) ومن قال: لله⁣(⁣٢) عليّ أن أؤدي الوتر وركعتي الفجر وركعتي الظهر وركعتي المغرب ما دمت حياً قادراً ثم أغفلها في أوقات الأداء إنه يأثم إن تعمد وإن لم يتعمد لم يأثم ولم يلزمه القضاء؛ لأن النذر تعلق⁣(⁣٣) بالأداء والقضاء لا يجب إلا بدليل آخر بخلاف ما لو قال أصليها.


(١) ما بين المعقوفين سقط من (ب)، وهو في (أ).

(٢) زيادة في (ب).

(٣) في (ب): يتعلق.