باب النذور
  وإجماع الصحابة على ذلك من فعل علي # في ينبع ووادي القرى وفعل عمر في ملكه في خيبر، وفعل عثمان ببئر رومة ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة.
  (ح) بئر رومة: [قوله # في بئر رومة، قال داعي أمير المؤمنين أيده الله: هذه](١) بئر بالمدينة كانت ليهودي وكان يبيع ماءها من المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه: «من يشتري ماء(٢) هذه البئر للمسلمين على أن يكون دلوه كدلو واحد منهم وأضمن له سقاء في الجنة» فشرى عثمان نصفها باثني عشر ألف درهم، فقال عثمان لليهودي: اختر إما أن أنصب على نصيبي شراعاً أو(٣) تنصب على نصيبك، وإما أن يكون لي يوم ولك يومٌ، فقال اليهودي(٤): بل يكون لك يومٌ ولي يوم، فكان المسلمون يستقون في يومهم ليومين، فقال اليهودي لعثمان: أفسدت عليّ بئري، فاشترى النصف الآخر بثمانية آلاف درهم.
  وأما اقتسامه(٥): فمشاع وغير مشاع، والمشاع ينقسم إلى ما تتأتى(٦) فيه القسمة وما لا تتأتى(٧).
  وأما أحكامه: فهي خروجه عن ملك مالكه إلى الله تعالى وليس لواقفه إلا تعيين مصارفه فيما لا يحظره الشرع وجميع ما يحكى عن الأئمة $ لا يخرج عن هذه الجملة، ولا يوجد للوقف أصل إلا ما ذكرنا وما وقع من خلاف في وقف
(١) ما بين المعقوفين زيادة في (ب).
(٢) زيادة في (ب).
(٣) في (ب): شراعاً وتنصب.
(٤) زيادة في (ب).
(٥) في (ب): أقسامه.
(٦) في (ب): ما يتأتى.
(٧) في (ب): وما لا يتأتى.