باب من تصح شهادته (ومن لاتصح)
  الحاكم نفسه في ذلك، فإن غلب على ظنه صدق الشاهد حكم بشهادته وإن لم يغلب في ظنه ترك، وكذلك الحكم في كل شاهد فاعلم هذا الأصل وتلك العلة التي يدور عليها الحكم نفياً وإثباتاً.
  وقد علمنا كفر كثير من المخالفين لنا من أهل المذاهب وأن التاركين للفرائض منا أهون جرماً من العباد منهم والنساك، بل أكثر عبادتهم يزدادون بها من الله بعداً، فقد أجاز أهل العلم شهادتهم وقبلوا إخبارهم، فما المانع من قبول شهادة عصاة الأمة إن لم يوجد غيرهم ويكون ذلك ضرورة، بل هو غير(١) ضرورة لكن(٢) أكثر البلاد بل جلها إلا القليل لا يوجد فيها من تصح عدالته على الوجه المعتبر عندنا، فأي ضرورة أعظم من هذه.
  وأما معنى الشهادة: فهو(٣) لفظ مبين معلوم يثبت به الحكم في مقابله الدعوى الصحيحة.
  وأما أحكامها: فهي تختلف بحسب اختلاف معانيها.
  فمنها ما يتعلق بالنفي.
  ومنها ما(٤) يتعلق بالإثبات.
  ومنها ما يعرض للسقوط.
  ومنها ما يكون الأولى به الثبوت.
(١) في (ب): عين.
(٢) في (ب): لأن.
(٣) في (ب): فهي.
(٤) سقط من (ب).