المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب حد الزاني

صفحة 409 - الجزء 1

كتاب الحدود

باب حد الزاني⁣(⁣١)

  وإذا ظهر بالصبية حملٌ وادعت أن هذا⁣(⁣٢) الحمل من ابن عمها فإنه لا يحدث عليها حدث حتى تضع وترضع ويستغني المولود بنفسه، ثم تبحث ثانياً، فإن أتت بحجة كأن تقول: كانت⁣(⁣٣) أكرهتُ، أو كانت نائمة أو ما أشبهه فلا حد عليها، وإن استمرت على الإقرار فعليها مائة جلدة، ولا يجوز قتلها لأنها بكر.

  فأما ابن العم فلا يلزمه قولها ولا عليه يمينٌ، فإن أقر باختياره وإلا⁣(⁣٤) فلا شيء عليه.

  ومن وطئ امرأة وقال: ضننت أنها امرأتي، وكان على وجه الإلتباس، كالليل أو عقيب نوم غالب وشبه ذلك صدق ولم يحد، وإن كان على حال لا يلتبس على عاقل أقيم عليه الحدّ.

  ومن وطئ جاريته المزوجة لزمه الحد سواءً كان عالماً أو جاهلاً بالتحريم لأن تحريم الفرج على اثنين في حالة واحدة يلحق بالضرورة.

  (ح) وذكر #(⁣٥) في باب النكاح أنه لا حد عليه بحالٍ.


(١) في (ب): الزنى.

(٢) سقط من (ب).

(٣) زيادة في (ب).

(٤) زيادة في (ب).

(٥) زيادة في (ب).