المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب العاقلة (وما يلزم فيها)

صفحة 421 - الجزء 1

كتاب الديات

باب العاقلة (وما يلزم فيها)⁣(⁣١)

  العاقلة: تنتهي إلى حيث ينتهي التعصب ولا يحد ذلك بالحد الرابع أو الخامس متى حفظ وأمكن التوريث وهو يرتقي من بيت إلى بيت حتى ينتهي إلى القبيلة لأن له شبهاً بالنصرة وجاء الإسلام بذلك فورد الشرع الشريف⁣(⁣٢) بذلك عن النبي ÷ في الحلف بين اليهود والمسلمين بني فلان على ريعتهم.

  [(ح) أي: على أمرهم الذي كانوا عليه]⁣(⁣٣).

  يعقلون معاقلهم ويفدون غائبهم بالمعروف فنسب إلى الجد الأكبر وبينهم عشرة جدود وأكثر ولا اعتبار بالعدد وإن⁣(⁣٤) الجاني يعد معهم وهو أولى من لزمه ذلك.

  والمعتق إذا جنى⁣(⁣٥) لا يعقل عنه إلا عصبته من قبل النسب ما وجدوا، فإن عدموا عقل عنه سيده وعصبه سيده لأن عليه نصرته وله إرثه.

  والدية التي تلزم العاقلة هي قتل الخطأ وما في حكمه كالصبي والمجنون، ويلزم في قتيل بين صفين أو قريتين.


(١) في (ب): وما يلزمها.

(٢) سقط من (ب).

(٣) زيادة في (ب).

(٤) في (ب): وأب.

(٥) زيادة في (ب).