المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب الجنايات التي يلزم فيها الدية أو بعض الدية أو الحكومة

صفحة 423 - الجزء 1

  صحّت عنته.

  [حاشية: وإليه أشار الناصر للحق #، والصحيح من مذهبه ومذهب سائر أئمتنا في بيضتي العنين الدية]⁣(⁣١).

  وإذا دخل السهم أربع أصابع لم يعلم [أنه جائف لأنه لا يؤمن أن يكون مسايراً للجلد، فلا]⁣(⁣٢) يعلم حاله إلا بالمشاهدة أو قيام للشهادة، فإن دخل السهم ثابتاً⁣(⁣٣) كانت جائفة؛ لأن الجائفة ما وصل الجوف، والبينة على المصاب بأنها جائفة واليمين على الخصم ما أعلم صحة دعواك، وأما الحكم فيها فلا طريق للحاكم إلا المشاهدة فيحكم بما يرى، أو البينة فيحكم بما يعلم من شهادة الشاهدين ولا تثبت بيمين صاحبها إلا أن يرضى بذلك الجاني، والتقدير بحكم الأرش إلى الحاكم.

  والسهم إذا وقع في الصدر ودخل النصف أو دون ذلك بقليل فإنها تكون جائفة بلا إشكال، وإن وقع السهم في سائر الأعضاء التي ليس فيها حكم مقدر فذلك يرجع إلى نظر الحاكم، ولا يصح إطلاق القول فيه بشيء معلوم، وليس في تقدير طول الشجة وعرضها أثر عن رسول الله ÷ بل تكفي أن تكون موضحة أو هاشمة أو منقلة أو آمة، فهذه هي⁣(⁣٤) المقدرات في السنة الشريفة.

  وفي السمحاق حكمٌ لعلي # وهو عندنا من الأصول المتبعة وسائر الشجاج موقوف⁣(⁣٥) على رأي الإمام⁣(⁣٦) والحاكم كما تقضي به المشاهدة من


(١) ما بين المعقوفين زيادة في (ب).

(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ب) وهو في (أ).

(٣) في (ب): ثانياً.

(٤) زيادة في (ب).

(٥) في (ب): موقوفة.

(٦) سقط من (ب).