المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر استقبال القبلة

صفحة 32 - الجزء 1

  فأما الطواف فجائز في كل الأوقات وإن كانت فيه صلاة، ويستحب تأخير الوتر لمن يعتاد قيام الليل، وإن كان لا يعتاده فالمستحب تعجيلها في (أول الوقت)⁣(⁣١)، ويجوز التنفل بعد صلاة الصبح والعصر، وأوائل الأوقات أفضل إلا العتمة فإن تأخيرها أفضل، وإذا تعين عليه إزالة منكر لا يمكن تأخيره كالقتل وشبهه آثره وإن فاتته الصلاة، فإن كان لا تفوت بدأ بالصلاة، وإن كان في الصلاة وخشي فوت إزالة المنكر قطعها وأزاله، فإن تمها⁣(⁣٢) كانت باطلة.

باب ذكر استقبال القبلة

  من صلى بغير تحري فأصاب القبلة صحت صلاته، فإن ظهر له أنه صلى إلى غيرها لزمته الإعادة في الوقت وبعده؛ لأن القبلة معتبرة بالإجماع.

  [(ح) كمذهب المؤيد بالله]⁣(⁣٣).

  وقال في موضع آخر: إن صلى بغير تحري لم يجزه وإن أصاب القبلة.

  وكذلك من خالف متحراه ولمن⁣(⁣٤) أصاب القبلة أيضاً، فإن صلى متحرياً ثم ظهر له بعد الوقت خطأه للقبلة لم تلزمه الإعادة، وإن⁣(⁣٥) تساوت الجهات في التحري صلى إلى حيث شاء، والأعمى والجاهل بالتحري يسألان عن جهة القبلة، فإن عدما من يسألانه صليا إلى محاريب البلد.


(١) في (ب): في أوله.

(٢) في (ب): فإن أتمها.

(٣) سقط من (ب).

(٤) في (ب): وإن.

(٥) في (ب): وإذا.