باب ما يصح من الوصية وما لا يصح
  رجع نصف الثلث إلى ورثة الموصي كأنه أولى(١) بالثلث ثم رده إلى السدس.
  ومن أوصى بخدمة عبده لرجل وبرقبته لآخر ثم قتل العبد خطأً بعد موت الموصي، إنه يبطل حكم وصية الخدمة وتكون قيمته لمن أوصي له بالرقبة.
  ومن أوصى بديته بعد حصول الجراحة عليه للغير صحت الوصية من الثلث بعد الديون.
  ومن أوصى بكفارة يمين لا يكفر عنه (إلا ما دون)(٢) الثلاثة إلا أن يعلم قصده ويكون في المال سعة.
  ومن كتب وصيته بيده ولم يقدر على النطق بها للإشهاد عليها فإنها تكون صحيحة ماضية، فإن ختمها وقال: اشهدوا عليها، لزمهم أن يشهدوا عليها إن علموها بعينها.
  وإذا أبرأت الحامل لأكثر من ستة أشهر صح ولم ينتقض لأن نقضه إلى الورثة لو ماتت وهذه باقية صحيحة.
  ومن أوصى إلى فلان فلم يقبل نصب الإمام وصياً يقوم بقضاء ديونه وغيرها لأن الأمور المضيقة التي يخشى اختلالها قبل بلوغ العلم إلى الوصي يحتاج فيها إلى الإذن من جهته وما لا يخشى فواته وقف على رأي الوصي إلا فيما يتعلق بالحقوق التي مرجعها إلى الإمام (فلا يحتاج)(٣) في إنفاذها إلى إذن الوصي ولا حضوره.
  (ح) يعني لنائب الإمام استيفاؤها قبل حضور الوصي وإذنه.
(١) في (ب): أوصى.
(٢) في (ب): إلا بإذون.
(٣) في (ب): فإنه لا يحتاج.