باب ما يصح من الوصية وما لا يصح
  (ص) ومن أوصى بوصية ولم يذكر مصرفها كانت لبيت المال لأنه مجمع الحقوق.
  ومن مات وخلف شيئاً وعلم وصيه بوارث له على مسيرة ثلاثة أيام فما فوقها جاز له أن يستأجر في ذلك(١) أجيراً لإعلام الوارث الغائب، بل يجب لمكان الوصاية ومسافة الثلث وأقل وأكثر، سواءً(٢) وينتظر الغائب إلى وقت الإياس وهو مائة وعشرون سنة.
  ومن قال في مرضه لولده: احضر لي شهوداً أوصي على أيديهم، فتغافل الولد وأبطأ عليه، فقال: إن لم تأتني بشهود فقد جعلت ثلث(٣) مالي وصية (لخوفه عليه بذلك)(٤)، ثم مات وله ورثة كبار وصغار، إن الورثة إن صدقوا أخاهم فالوصية ثابتة وإن لم يجز الورثه لزم إخراج حصته من الثلث ومصرفه إلى الإمام (أو نائبه ويضعه)(٥) حيث يريه الله تعالى.
  والوصية للوارث تصح، والوصية للثغر تكون للمجاهدين على تخوم الإسلام، كحرب الروم، والهند وغيرهم من أهل الكفر الظاهر، ولا يسمى جهادنا للمطرفية ثغراً في العرف وإن كانوا كفرة بلا إشكال.
  والوصية للمجذومين بمكة تصرف إليهم، كما لو عين مساكين بلدة، وكما لو أوصى لغير معينين من أهل هذه العلة اختصت بهم لأنهم اختصوا بهذه الصفة، وفي القيام بصاحبها قربة كمن يوصي للفقراء والمساكين، ولا يخرج الوصي عن صحة
(١) زيادة في (ب).
(٢) زيادة في (ب).
(٣) في (ب): ثلثي.
(٤) في (ب): يخوفه بذلك.
(٥) في (ب): أو نائبه يضعه.