المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر أماكن المصلى

صفحة 33 - الجزء 1

  وأما المسايف والمضارب⁣(⁣١) والممنوع من التوجه لعذر فيصلون إلى حيث يمكنهم، وكذلك المريض والعاجز ومن لا يجد من يقلده.

  وإذا صلى بعض المؤتمين إلى جهة الإمام والباقون إلى غيرها أجزت الإمام ومن وافقه دون من خالفه، وإذا خطر بباله أنه على غير سمت القبلة جاز له أن ينظر إمامه متحرياً ويبني على غالب ظنه ولا يستأنف ولو تغير متحوله⁣(⁣٢) إذا كان أول صلاته بالتحري، وإذا صلى إلى غير القبلة للعذر لم تجب عليه الإعادة إذا زال عذره كالمومي والعريان؛ لأنه أتى بما يمكنه⁣(⁣٣).

  [(ح) يعني إذا زال بعد الوقت، وكذلك قوله # في سائر المعذورين]⁣(⁣٤).

باب ذكر أماكن المصلى

  وإذا بسط الطاهر على النجس جازت الصلاة وإن توقى ذلك نجس⁣(⁣٥)، وحركة النجاسة تحت السجادة لا يفسد، وكذلك وقوع لحاف المصلي عليه.

  والبعد بين الإمام والمأمومون⁣(⁣٦) بأكثر من قامة لا يبطل الصلاة، ما لم يكن ثم طريق أو نهر، إلا أن يكون بعداً فاحشاً بحيث لا يسمعون مع التمكن قراءة الإمام، فإن كان في المسجد فلا حكم له، ولا يفسد وضع السلاح وغيره بين الإمام


(١) في (ب): والمصلوب.

(٢) في (ب): متحراه.

(٣) في (ب): أمكنه.

(٤) ما بين المعقوفين سقط من (ب) وهو في (أ).

(٥) في (ب): فحسن.

(٦) في (ب): المأموم.