المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ما يصح من الوصية وما لا يصح

صفحة 438 - الجزء 1

  تصرفه بالفسق إلا أن يخون فيما هو⁣(⁣١) وصي فيه أو يخالف غرض الموصي ولا يرجع إلى الأمانة إلا بتجديد عقد من إمامٍ أو حاكمٍ، وتنفذ من الوصايا للورثة ما لم يخالف الشرع وما لم يكن فيه (حيفٌ على)⁣(⁣٢) بعض الورثة.

  ومن أوصى لابنته بنصف ماله ولزوجته بالنصف الثاني صحّت الوصية للإبنة؛ لأنها تستحق ذلك القدر، والذي للزوجة يكون من صداقها، فإن أراد به الوصية لم تصح⁣(⁣٣) مع بقاء مهرها، وإن استوفت مهرها قبل ذلك صح لها مقدار إرثها.

  وإذا عين الموصي ديناً على رجلٍ لمسجد يصرف إليه، إنه إن كان من حق واجب لم تصح هذه الوصية للمسجد؛ لأن أمر الحقوق الواجبة إلى الإمام، وإن كان من غير واجبٍ ثبت ما عينه للمسجد ولم يجز تبديله، فإن ترك الوصي هذا المعين من حيث لم يتمكن منه لكنه عين شيئاً وجعله بعد عينه (جاز بأجره لهذا العوض)⁣(⁣٤).

  (ح) يعني إذا⁣(⁣٥) عين الوصي شيئاً آخر وأمر أن يدفع بعد موته.

  قال #: يكون الوصي معذوراً في التأخير⁣(⁣٦) لانتظار (التمكين مما)⁣(⁣٧) عين الميت.

  (ص) ومن قبل وصية رجل بعد موته وتصرف فيها لم يجز له التخلي منها ولا


(١) زيادة في (ب).

(٢) في (ب): جنف عن.

(٣) في (ب): يصح.

(٤) كذا في (أ)، وفي (ب): جاز تأخيره لها الغرض.

(٥) سقط من (ب).

(٦) في (ب): بالتأخير.

(٧) في (ب): التمكن بما.