باب ما يصح من الوصية وما لا يصح
  الرجوع بعد التصرف.
  وإذا أوصى رجل بصلاة شهر أو سنة وكسر، فإن الكسر نصف الثمن من السنة أو الشهر تقديراً.
  ومن قال: لا يرثني إلا فلان دون فلان، لم يصح نفي الآخر من الإرث؛ لأنه من الله تعالى، فإن أقر بأن ماله لأولاده وأولاد أولاده كانت هذه وصية لأولاد الأولاد، فإن أجاز الأولاد ذلك جاز.
  ومن أوصى لأمه بنفقتها إلى أن تموت ولآخر بثلاثين ديناراً، إن نفقة الأم تقدر إلى نهاية عمرها ويلحق بها الثلاثون الدينار ثم تقسم الثلاثون على الجملة فما خص الثلاثين كان لصاحبها والباقي للأم، فإن ماتت قبل ذلك رجعت الفضلة إلى صاحب الثلاثين إلا أن يكون قد استهلكها ولا مال لها(١) فلا شيء.
  والوصية لمساكين قرية كذا وعميانها، وكذلك الوصية لسالك طريق معينة صحيح، فإن اشترط أكله في موضع معين لا تصح ما لم يكن لذلك الموضع مزية، كأن يكون مشهداً أو مسجداً، كما لو شرط في زاوية من البيت؛ لأنه لا يتعلق به غرض صحيح.
  ومن أوصى بكروم لمن يسأل من خارج الباب، إن ذلك يخص المساكين دون الفقراء والضيفان فيعطى أهل المتربة من سأل منهم ومن لم يسأل ممن شابه(٢) السؤال.
  ومن أوصى للكلاب لم تصح هذه الوصية.
(١) في (ب): ولا مال له.
(٢) في (ب): شأنه.