باب ذكر أماكن المصلى
  والمأموم، ومن بسط ثوبه على ثوب مغصوب لم تصح صلاته لمعصيته في القيام لا لأجل ضمان الثوب؛ لأنه لا يلزمه قيمته والحال هذه.
  ومن صلى على موضع أرفع أو أخفض من موضع قيامه بحيث لا يكون منكوساً ولا مقعبا(١) لم تفسد صلاته، وإن كان غير ذلك لم تصح صلاته.
  [(ح) المراد به فيما يكون خلفه من المصلى](٢).
  والصلاة عند باب المسجد بحيث يمنع المار من المرور لا تصح، وكذلك الصلاة في الطريق بحيث تمنع من المرور أو يصعب التعريج منها، وتختلف الحال في سعة الطريق وضيقه، وخشونته، ولينه، وجفا ما يمر به في الطريق، ولطفه، وكثرة المارين وقلتهم.
  وإذا كثر المصلون جماعة بحيث لا يتمكن أحد منهم من الركوع والسجود ولم يكن أحد منهم سبق إلى مكانه وجب على جميعهم الخروج من موضع صلاتهم؛ لأن كل واحد منهم مانع لسواه من الصلاة، فقد اجتمع وجه الحسن وهو طلب العبادة ووجه القبح وهو منع الغير منها فغلب وجه القبح كما يغلب وجه(٣) الحظر على الإباحة، فإن خرج بعضهم وتمكن الباقون من الصلاة أجزتهم، وإن عاد بعضهم بعد الخروج طالباً للصلاة كان أحق من سواه لمكانه، والصلاة في المساجد أفضل للفرائض، والنوافل أفضلها أخفاها.
  وإذا كانت نجاسته(٤) على بعض ما يصلي عليه غير ملاقية أجزت صلاته
(١) في (ب): ولا مقعياً.
(٢) زيادة في (ب).
(٣) سقط من (ب).
(٤) في (ب): نجاسة.