باب ما يجوز للإمام فعله (وما يجب عليه)
  العلم وأهل الحكم، ويجب عليهم إنفاق ما دعت الحاجة إليه في سبيل الله من المال قليلاً أو كثيراً، ويتعين وجوبه بأمر الإمام وبطريق الحسبة متى علم خللاً في الإسلام لا يسده إلا إنفاق المال.
  (ح) [قال مولانا محمد بن أسعد داعي أمير المؤمنين أيده الله:](١) أجاز # للمحتسب أن يأخذ بعضاً من المال لدفع الضرر الأعظم عن المأخوذ منه كرهاً، ومثله ذكر يحيى # في مسائل الطبريين.
  [قال أيده الله:](٢) والمشهور من المذهب أنه لا يجوز أخذ الأموال كرهاً ممن وجبت عليه إلا للإمام أو نائبه.
  (ص) ولا يجوز الإخلال بطاعة الإمام، ولا الشك في إمامته لأجل تخليط العمال؛ لأن عمال النبي والوصي حدثت منهم الحوادث الكبار ولم تقدح في النبوة، والإمامة دونها، وأحداث أصحاب علي # لا تنحصر.
باب ما يجوز للإمام فعله (وما يجب عليه)(٣)
  يجوز للإمام اتخاذ البواب للإشعار بالداخلين والخارجين، كما فعله سيد المرسلين ÷ ولو منع كثيراً من الناس؛ لأن أنساً منع علياً # مرتين ودخل في الثالثة.
  والنهي في (البواب)(٤) إنما هو في الذي يمنع الناس عموماً، ويحجبهم سرمداً،
(١) ما بين المعقوفين زيادة في (ب).
(٢) زيادة في (ب).
(٣) في (ب): أو يجب عليه.
(٤) في (ب): عن البواب.