المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر أماكن المصلى

صفحة 35 - الجزء 1

  وكذلك لو قام بجنبه من ثوبه نجس.

  وإذا خيط ثوبان وأحدهما نجس وصلى على الطاهر منهما⁣(⁣١) صحت صلاته إلا أن يكون الخيط نجساً.

  [(ح) وهو قول الشافعية، وعند الحنفية لا يجوز، وهو قول أصحابنا]⁣(⁣٢).

  (ص) وإذا تحركت النجاسة بحركة المصلي لم تفسد صلاته، وإذا ألقيت على المصلي نجاسة يابسة ولم يلبث⁣(⁣٣) أن أزيلت لم تفسد.

  وتجوز الصلاة في الأرض المغصوبة إذا لم يكن على أهلها في ذلك ضرر، والغاصب وغيره في ذلك سواء، وأما الدار فلا تصح صلاة الغاصب لها فيها، وأما غيره فيجوز إن اضطر أو لم يعلم بكونها غصباً وكذلك إن دخلها لرد وديعة أو لنصيحة الغاصب ليردها، وليس لمالك الأرض منع المصلي إذا لم يضره ذلك، وكذلك⁣(⁣٤) له أن يصلي مع المنع إذا لم يضره، ولا تجوز الصلاة على القبور لحرمتها، وأما بين القبور فتكره.

  ولا تجوز الصلاة في المزبلة لنجاستها، وتكره في الحمام ومعاطن الإبل، وتكره الصلاة إلى تمثال صورة حيوان أو أن يكون تحت ركبته أو يده وإن كانت تحت رجليه لم يكره.

  [(ح) هذه طريقة السيد أبي طالب الهاروني]⁣(⁣٥).


(١) سقط من (ب).

(٢) في (ب) حاشية: وبه قال الشافعي، وعند سائر أئمتنا $: لا يصح. وبه قال أبو حنيفة.

(٣) في (ب): تلبث.

(٤) سقط من (ب).

(٥) كذا في (أ)، وفي (ب): حاشية: هذه طريقة السيد للهادي #، وعند المؤيد بالله لا يكره.