المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب الولاة ومن تجوز توليته ومن لا تجوز وما لهم فعله وما ليس لهم فعله

صفحة 459 - الجزء 1

  ويجوز للوالي أن يولي غيره فيما هو ولي فيه على سبيل التفصيل دون الجملة؛ لأن ولايته تتيح له ذلك إذ لا يمكنه استيعاب أعمال⁣(⁣١) الولاية بنفسه، فإن كانت ولايته مثل قبض الصدقات وشبهه دون سائر التصرفات لم يكن له أن يولي في شيء آخر.

  ولا يجوز لولاة الإمام الإذن ولا الأمر لمن يغزو البغاة إذا لم يكن فيهم⁣(⁣٢) محقٌ يضبطهم عما يحظره الشرع؛ لأن إباحة الغزو لا تكون إلا لإثبات الأحكام، فإذا لم يكن هناك تحكم وضبط انتقض الغرض ولا يكون ما يأخذونه على هذا الوجه غنيمة.

  وللوالي أن يبيع ويشتري بحكم الولاية، ولا يفتقر إلى إجازة الإمام، وله قبض الأموال الكثيرة والقليلة ويخلطها بغير إذن أربابها ولا رضاهم بحكم الولاية، وله أن يصالح فيما يراه صلاحاً، ويزيد وينقص ما لم يقصد إسقاط الحقوق، وإنما يكون بنية التألف وتقوية الإسلام.

  وتصح تصرفات الوالي من جهة الإمام وإن كان خلاف ما عنده؛ لأنه يجب عليه امتثال ما أمره به إمامه⁣(⁣٣)، ويصح أن يكون على ولايته، وإن عصى الله في غير ما وليه، وعليه التوبة إلى الله ø، ولا ينعزل عن الولاية بذلك.

  [حاشية: وذكر # بعد ذلك في موضع آخر أنه ينعزل عن الولاية ثم يعود إليه بالتوبة]⁣(⁣٤).


(١) في (ب): أموال.

(٢) في (ب): فيه.

(٣) في (ب): الإمام.

(٤) ما بين المعقوفين زيادة في (ب).