المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر لباس المصلي

صفحة 36 - الجزء 1

  (ص) وتكره الصلاة إلى الأقذار إلا أن يجعل بينه وبينها حائلاً أو بعداً أكثر مما بين الإمام والمأموم.

  ويمنع أهل الذمة من المساجد إهانة لهم وتعظيماً للمساجد، وإذا كان طين السقف أو قواعده مغصوبة لم تصح الصلاة لأنه كالبساط المغصوب، وتجوز الصلاة في أرض الوقف والمصالح.

  وقال # في موضع آخر: إذا تحركت النجاسة بحركة المصلي فسدت الصلاة، وإن تحركت بالريح أو السفينة صحت، وتكره الصلاة إلى وجه الرجل دون ظهره.

باب ذكر لباس المصلي

  وتجوز الصلاة في كل ثوب حلال لا يعلم فيه نجس؛ لأن الأصل الطهارة، ومن ائتزر بنصف ثوبه وصلى على النصف الآخر صحت صلاته، وتجوز الصلاة وأكمامه⁣(⁣١) غامرة ليديه.

  ومن صلى على عريش تظهر عورته بدون عناية فسدت صلاته، وإن⁣(⁣٢) كان المصلي لا يرى عورته إلا من ابتطح⁣(⁣٣) صحت صلاته، وإن⁣(⁣٤) انكشفت عورته وقد أدى الواجب من الركن وسترها قبل الخروج منه لم تفسد صلاته.

  (ح) وهو قول أبي العباس خلافاً لسائر أصحابنا.


(١) في (ب): وأكمام المصلي غامرة.

(٢) في (ب): وإذا.

(٣) في (ب): انبطح.

(٤) في (ب): وإذا.