المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب السيرة في أهل الفسق وأهل البغي وأحكامهم عند الظفر بهم

صفحة 467 - الجزء 1

  قلنا: أولئك بغاة، وذلك اجتهاده # فيهم، وأهل عصرنا هذا فساق متهتكون ظالمون، هذه أسماؤهم هي حادثة لحدوث معانيها، كما حدث اسم الفساق في زمن واصل بن عطاء ولها أحكامٌ مخصوصة.

  منها: جواز أخذ الأموال، وهدم الديار، وخراب الزرائع، وقطع الأشجار.

  ودعوى الإجماع على أنه لا يجوز تغنم ما وراء عساكرهم لا يصح؛ لأنه لا سبيل إلى العلم بذلك من إجماع العترة فكيف بالأمة، وقد انتشر الإسلام في أقطار الأرض بحمد الله، ومسألتنا هذه حادثة، والعلم باجتماع الأمة فيها على قول غير ممكن، وأكثر ما يقال في ذلك أن يقال: لم نجد هذا قولاً لأحد.

  فنقول: الذي لم تجدوه أكثر مما وجدتم، والهادي إلى الحق⁣(⁣١) # قد فعل ذلك في نجران وعلاف، فإنه هدم المنازل، وقطع النخيل والأعناب، (وأباح الأملاك للعشائر)⁣(⁣٢)، وأخذ أموال المهاذر وقسمها أخماساً، وأخذ من حصن النميص أثاثاً عظيماً، وسلاحاً، ومتاعاً، وكذلك ولده الناصر، هدم مدينة بارى وهي مدينة كبيرة، ومدينة الكلائج وقطابه، وأخذ أموال قُدمْ جملة، ولم يميز مال اليتامى والأرامل، وكذلك فعل عبد الله بن الحسين # مع بني الحرث، أخذ أموالهم وقسمها بين الغانمين، وخرب إبراهيم بن موسى بن جعفر $ سد الخانق بصعدة وكان عليه بساتين عظيمة فخربت إلى وقتنا هذا وهو داعي محمد بن إبراهيم بن إسماعيل #، وما بقى من الأحكام فهي للتفرقة⁣(⁣٣) بين الكفار وبينهم، وهي:


(١) زيادة في (ب).

(٢) في (ب): وأباح الأموال للعساكر.

(٣) في (ب): التفرقة.