باب السيرة في أهل الفسق وأهل البغي وأحكامهم عند الظفر بهم
  جواز مناكحتهم وموارثتهم، والقبر في مقابر المسلمين، وتحريم سبي ذراريهم، ولا تغنم أراضيهم.
  وللإمام منعهم من بيعها إن رأى في ذلك صلاحاً للمسلمين، ولا نجيز سلب ما يواري النساء من الثياب، وأقول إن ذلك عقوبة للمستحقين ومحنة على الآخرين يعيضهم عليها رب العالمين، إلا من علم من النساء أنها راضية بما يفعل الظالمون فإنها من الغابرين، وقد فعل الله سبحانه مثل ذلك في الأمم الماضية وهو أقدر القادرين على تمييز المستضعفين والأطفال من الجبارين، ولأن ذلك معلوم لنا(١) في سلفنا الصالحين، فإنهم فتحوا الأمصار الكبار، والمدن العظام، فلم يعلم(٢) أنهم ميزوا بين الأملاك، ولا استخبروا عن الملاك، بل جعلوا الحكم للأعم الأكثر كما ذكرنا عنهم؛ لأن من سكن في بلاد البغاة كان حكمه في جواز الأخذ والقتل حكمهم؛ لأن الحكم للأعم الأغلب، كما نقول في المسلمين إذا سكنوا دار الحرب وكانت لهم أملاكٌ(٣) هناك، وأهل زماننا ليسوا من البغاة في شيء؛ لأن الباغي هو من يحارب الإمام على أنه محق والإمام مبطل فيكون متأولاً في حربه، كما كان في الخارجين على علي #، وهو معنى قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ... الآية}[الحجرات: ٩] وهل ينكر أحداث الأحكام في المسائل إلا جاهل أو متجاهل، ولقد قال المؤيد بالله ¥: ما أعلم بهذا قال(٤) قائلاً قبل يحيى # فما نقصه ذلك، وقد أخذ علي # المال لأجل المعصية لا غير، كما فعل في مال المحتكر، وهو يقضي بأن لصاحب
(١) في (ب): من.
(٢) في (ب): نعلم.
(٣) في (ب): أموال.
(٤) سقط من (ب).