المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب السيرة في أهل الفسق وأهل البغي وأحكامهم عند الظفر بهم

صفحة 470 - الجزء 1

  اليهود ينطق بها من دون التزام أحكام الشريعة فلم يخرج بذلك من حكم اليهودية ولا دخل في حكم الإسلام، ولا تطهر أدناسهم إلا ما ذكرنا⁣(⁣١) من استئصال شأفتهم وتعميم الحكم فيهم⁣(⁣٢) في هذه الدنيا لتعذر التمييز فيهم.

  واجتهاد الأئمة قد يختلف، محمد⁣(⁣٣) بن إبراهيم # كره البيات، والهادي # صوّبه، ومحمد وإبراهيم ابنا عبد الله $ لم يمهلا لذلك ولا سئلا عن هذه المسألة، وليس لأن كل مجتهد مصيب، وما حكي عن أبي هاشم وغيره إن الدار لا تسمى بذلك لأنه ليس لها حكم يخصها فهو موضع النزاع فكيف يجعل الحجة بنفسه.

  فأما الغرامة للمستضعفين عماّ أخذ منهم المجاهدون لتعذر التمييز فهو مبني على الإمكان وسعة المال، فإن لهم فيه حقاً وإن لم تهلك أموالهم، فإن قلَّت الأموال وجب (الإيثار للمجاهدين)⁣(⁣٤) ودفع الضرر الأعظم واطلاع منار الحق، والناصر للحق # لم يرُع أهل قلعة شالوس وهم فتكوا⁣(⁣٥) في أمانه ولم يطعن عليه بذلك أحد من أهل العلم، ولسنا نتعمد النساء والأطفال بالقتل ولا نجيزه، ولا ندين الله به، وكيف وقد قال تعالى: {وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ٣٧ أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}⁣[النجم: ٣٧ - ٣٨].

  ويجوز للإمام أن يعفو عن الفاسقين والكافرين، كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه، وفعله أمير المؤمنين علي # يوم الجمل في مروان بن الحكم


(١) في (ب): بما ذكرنا.

(٢) في (ب): فيه.

(٣) في (ب): فمحمد بن.

(٤) في (ب): إيثار المجاهدين.

(٥) في (ب): قُتلوا.