باب المرتدين وأحكامهم
  بعض بلاد المسلمين وكانت له فيها منعة كان ماله فيئاً.
  وفي بلدٍ كان فيها المطرفية وأهلها عوامٌ، إنه إن غلب عليها حكم المطرفية ومذهبهم انتقلت دار حربٍ وحكمها حكمها(١).
  ومن امتنع من دفع الزكاة إلى الإمام ارتد بذلك وكفر، وردة تميمٍ ما كانت لجحدانهم(٢) لله ولا رسوله، بل لمنعهم(٣) الزكاة عن أبي بكر، فكفروا(٤) لإنكار ما علموا من دين النبي ÷ ضرورة من وجوب تسليمها إليه (أو إلى القائم من بعده)(٥).
  ومن سكن بين المطرفية والباطنية ومن شاكلهم من أهل الاعتقادات الكفرية وهو لا يرى برأيهم ويلعنهم، ويأكل ذبائحهم، وينصرهم حميةً، إن من هذه حاله لا يجوز مناكحته إلا أن يعتقد عداوتهم، ويقيم بنية استئصال شأفتهم [وهو عازم على الإنتقال منهم إن تعذر عليه إدراك المطلوب فيهم](٦) وما سوى ذلك فلا يجوز؛ لأن رسول الله ÷ قال لعمّه العباس لما قال: أخرجني القوم قهراً، قال: «ظاهر أمرك كان علينا» فألزمه الحكم بالظاهر.
  وفي فاسق تاب إلى المطرفية بزعمه ثم اغتصب شيئاً، فإنه خرج من الفسق إلى الكفر لاعتقاده مذهبهم، فإن كان له شوكة ومنعة ومات أو تاب سقطت عنه الحقوق، وإن كان للمسلمين عليهم سلطان فهو مرتد تجري عليه أحكام الإسلام.
(١) في (ب): كحكمها.
(٢) في (ب): بجحدانهم.
(٣) في (ب): بمنعهم.
(٤) في (ب): وكفروا.
(٥) في (ب): وإلى القائم بالأمر من بعده.
(٦) ما بين المعقوفين سقط من (أ)، وهو في (ب).