المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب المرتدين وأحكامهم

صفحة 475 - الجزء 1

  وقال #: اعلم أن دار الكفر أن يظهر الكافر مذهبه من غير ذمة ولا جوار، وكل بلدة ظهر فيها الكفر بعير ذمة ولا جوارٍ فهي دار حربٍ يجوز غزوهم ليلاً ونهاراً، وتحريقهم، وتفريقهم، وسبي ذراريهم، وقتل مقاتلهم غيلة وجهراً في وقت الإمام وغير وقته وسواء كان فيه الكفر أصلياً أو ردةً.

  وقال #: واعلم أن المطرفية والباطنية والمشبهة والمجبرة والمجوس واليهود والنصارى يتفقون في اسم الكفر وأحكامه من قبلهم وسَبيُهُم إذا كان لهم شوكة وجاهروا بالامتناع، فإن أظهروا مذاهبهم لا غير ولم يعرضوا للمسلمين كان حكمهم حكم اليهود والنصارى من إقرارهم على عقائدهم بدفع الجزية ولا يقبل مثل ذلك من المطرفية والباطنية والمجبرة والمجوس واليهود والنصارى أجمل حالاً من المطرفية.

  فالمجبرة إنما كفرت بإضافة (أفعال العباد إلى الله تعالى)⁣(⁣١) ولم تنف (أفعال الله تعالى عنه)⁣(⁣٢).

  والمطرفية نفت أفعال الله عن الله، وأضافت (أفعال العباد إليه)⁣(⁣٣)، فأحاطت بالكفر من كل جانبٍ، ثم شاركت ملل الكفر في أقوالها فزادت على كفر الكافرين، فإن تاب المطرفي رغبة في الدين ونزوعاً عن كفره قبلت توبته، فإن غلب في⁣(⁣٤) الظن أنه تفاد لما في يده من مالٍ⁣(⁣٥) لم تقبل وجاز قتله وكان⁣(⁣٦) كالمتمردين؛


(١) في (ب): أفعال عباد الله إلى الله.

(٢) في (ب): أفعال عباد الله إلى الله.

(٣) في (ب): أفعال عباد الله إلى الله.

(٤) في (ب): على.

(٥) في (ب): المال.

(٦) في (ب): وكانوا.