المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب المرتدين وأحكامهم

صفحة 476 - الجزء 1

  لأن حكم المطرفية والباطنية مخالفٌ لسائر أحكام الكفار؛ لأن المطرفية يعتقدون وجوب الكذب لنصرة مذهبهم.

  والباطنية مذهبهم مبني على الكتمان والإنكار والتمسلم للمسلم والتنصر للنصراني، والتمجس للمجوسي إلى غير ذلك من اعتقاداتهم، ويعتبر فيهم غالب الظن، فإن⁣(⁣١) تاب وله شوكةٌ ومنعة كان ماله فيئاً⁣(⁣٢) لمن قبضه، وإن كان لا منعة له ولا شوكة رد عليه ما كانت عينه⁣(⁣٣) باقية دون التالف، ومن حسّن الظن بهم كان كمن حسن الظن بالمشركين فيكفر بذلك، وكذلك حكم من تشكك [في قتلهم كمن تشكك في قتل الكفار على عهد رسول الله ÷ فإن ذلك كفر بيقين؛ لأنه لو تشكك]⁣(⁣٤) في جواز ذبح شاة لكونها شاة كان كافراً فكيف في جواز قتل الكفار، فإن من⁣(⁣٥) شك في كفرهم كفر⁣(⁣٦) كمن شك في كفر المجوس واليهود والنصارى؛ لأن الشاك في ذلك شاك في نبوة محمد صلى الله عليه فيكفر بذلك، ومقلدهم كافر أيضاً، وكذلك محبهم قال تعالى حاكياً عن المشركين: {إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ}⁣[الزخرف: ٢٣] وقال ÷: «المرأ مع من أحب وله ما اكتسب» والمراد به الحكم والمنزلة.

  وما عمل من المساجد بعد ظهور المطرفية في بلادهم فلا حرمة له، وما تقدمت عمارته قبل هذا المذهب الخبيث فحكمه حكم المساجد، وما أشكل أمره أجري


(١) في (ب): فإذا.

(٢) في (ب): ملكاً.

(٣) في (ب): ما كان عينه.

(٤) ما بين المعقوفين سقط من (ب)، وهو في (أ).

(٥) سقط من (ب).

(٦) زيادة في (ب).