باب المرتدين وأحكامهم
  عليه حكم مساجد المسلمين.
  ومن أخذ من دار الحرب من أولادهم إلى دار الإسلام صار حكمه حكم المسلمين في الطهارة وغيرها إلا الرق، فإن ظهر المسلمون على ديارهم عادت دار إسلام لغلبة المسلمين عليها.
  ويجوز وطئ السبي؛ لأن الغالب على نسائهم العامية إلا أن تكون عارفة لمذهبهم، فإن غلب على الظن إيمانها حلّت، وإن كان الظن بقاؤها عليه كان حكمها حكم رجالهم في جواز قتلها ولم يجز وطئها ولا مقاربتها، ويجاب أهل الذمة إذا سلموا ما يجوز(١)، ولا يجاب المطرفي لأنه لا ذمة له.
  وكان أول من أحدث كفرهم وضلالهم رجل يقال له أبو الغوازي في زمن الشريف العالم زيد بن علي من ولد الحسن وهو الذي أظهر مذهب الزيدية بصنعاء وينسب إليه دار الشريف، وأنكر هذا المذهب في زمانه، وكذلك الشريف العابد عبد الله بن المختار بن الناصر $، والشريف العالم الحسن بن عبد الله بن المهول الحسني، والإمام الناصر أبو الفتح بن الحسين الديلمي، وله رسالة عليهم سمّاها (المبهجة في الرد على الفرقة الضالة المتلجلجة)، وكذلك الشريف العالم حمزة بن أبي هاشم، والإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان ¥ في كتاب (تبيين كفر المطرفية)، وفي (الرسالة العامة)، وكتاب (المطاعن) و (الهاشمة لأنف الضلال) وشرحها (العمدة)، وصرّح # في هذه الكتب بأنهم أهل دار حربٍ وأن قراهم دار حرب، فهؤلاء كبار أهل البيت في ديار اليمن صرّح كل واحد منهم في زمانه بكفرهم وارتدادهم، ومعاوية عندنا كافر؛ لأنه رد ما هو
(١) في (ب): بما يجوز.