باب ذكر لباس المصلي
  (ص) وحكم المكاتبة والمدبرة حكم الأمة في العورة، ويجب قبول عارية الثوب للصلاة وإن كان يعتاد الهبة وجب (قبوله هبة أيضاً)(١).
  [(ح) وعند الناصر تجب مطلقاً](٢).
  (ص) وإذا وجد الثوب في أثناء الصلاة لبسه وبنى على صلاته.
  (ح) وهذا مبني على ما ذهب إليه # من أن المعذور إذا انتقلت حاله من الأدنى إلى الأعلى بنى(٣) على صلاته ولا يستأنف، خلافاً لسائر أصحابنا.
  (ص) وإذا كانت(٤) العراة جماعة صلوا في الثوب الواحد الأول فالأول، وتكره الصلاة في جلد الخز إذا لم يعلم ذكاته.
  [(ح) ولو علم ذكاته أيضاً؛ لأنه حيوان غير مأكول](٥).
  (ص) ويكره في الفرو لتجافيه وفي المعصفر والمزعفر؛ لأنه من زينة النساء، ولا تصح الصلاة في الحرير الخالص، وكذلك إذا كان نصفه حريراً.
  وتجوز الصلاة في الخف والنعل من ذبائح المسلمين، وإذا كان ثوبه نجساً وتلحقه مضرة لحله(٦) جازت صلاته فيه، وكذلك إن كان بدنه نجساً كالمستحاضة ومن به سلس البول، وكذلك إن كان في موضع تبدو عورته للناس فإن صلاته صحيحة، وإن كان منفرداً من الناس عزله وصلى عارياً قاعداً يومئ ويستر عورته بما أمكنه من تراب أو حشيش أو غير ذلك، فإن وجد الثوب في الوقت أعاد لأنه نادر.
(١) في (ب): قبولها أيضاً.
(٢) سقط من (ب) وهو في (أ).
(٣) في (ب): يبني.
(٤) في (ب): كان.
(٥) سقط من (ب) وهو في (أ).
(٦) في (ب): بحله.