المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب المرتدين وأحكامهم

صفحة 478 - الجزء 1

  معلوم من الدين ضرورة وهو ادعاء أخوة زياد، وقد قال رسول الله ÷: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ولغير⁣(⁣١) ذلك، وعلي # لم يسبهم؛ لأنهم لم يلقوه (في صِفين) بالذرية، بل بالسيوف والرماح، على أن معاوية لم يدع زياداً إلا بعد موت الحسن #.

  وقال #: اعلم أن الدور ثلاث، لكل واحد⁣(⁣٢) منها حد وحكم.

  فأما دار الحرب فهي كل دار تظهر فيها خصلة من خصال الكفر فما فوقها، ولا يحتاج مظهرها إلى ذمة ولا جوار وإن ظهر فيها شيء من أحكام الإسلام إذا كانت الغلبة للكفر بأحد ثلاث وجوه:

  إما أن يكون السلطان ممن يرى بذلك القول أو الفعل.

  وإما أن يكون الكفر أكثر.

  وإما أن تكون الغلبة لأهله.

  فدليل ذلك مكة حرسها الله كانت قبل الهجرة دار كفر وفيها رسول الله ÷ والمسلمون يظهرون دينهم ولا يكاتمون دينهم أحداً، ويغالبون في بعض الأحوال، ويتهددون الكفار بالقول والفعل في بعض الأحوال.

  وكل دار يظهر فيها إثبات قديم مع الله تعالى، كمن يقول بقدم القرآن أو يثبت للباري تعالى رؤية كالقمر ليلة البدر، أو يضيف أفعال عباده إليه من القبائح والمخازي، أو يجوز عليه سبحانه الظلم، أو ينفي شيئاً⁣(⁣٣) من أفعاله عنه، فإنه يكون


(١) في (ب): وبغير.

(٢) في (ب): واحد.

(٣) سقط من (ب).