المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب الغنائم

صفحة 479 - الجزء 1

  كافراً، وداره بما قدمناه من الاعتبار دار حربٍ.

  (ح) وهو قول القاسمية والناصرية لا خلاف بينهم فيه، وهو قول علماء المعتزلة ومحصلي العدلية.

  (ص) ومن أقام في دار الحرب مضطراً إلى الإقامة، فغزى المسلمون تلك الدار، فله حرمة الإسلام على المال والأولاد، ويلزمه قضاء الصلاة، فإن كان غير مضطر إلى الإقامة لم يلزمه القضاء إذا تاب، وما يؤخذ من أموال الكفار في ذمتهم حرام.

  (ح) يعني ما يؤخذ من أموالهم في أيام الهدنة والصلح بينهم وبين المسلمين يجب رده عليهم.

  (ص) والحربي المستأمن إذا دل على عورة المسلمين يكون⁣(⁣١) نقضاً للعهد وترتفع به حرمته، وذمة المسلمين جائزة للكفار سواء كان من رجل أو امرأة إلا من ساكن القوم مختاراً.

باب الغنائم

  (الغنيمة ما يؤخذ)⁣(⁣٢) من متغلب على وجه التنكيل، وحكم الغنيمة موكولٌ إلى رأي الإمام إن رأى القسمة بين الغانمين صواباً فعله، وإن رأى المفاضلة جاز له ذلك، وهذا رأينا في الفيء جملة إن أمره إلى الإمام، ودليله قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُل الأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ}⁣[الأنفال: ١] فنزعه الله من أيديهم وصير حكمه للرسول، وللإمام ما للرسول.


(١) في (ب): كان.

(٢) في (ب): الغنيمة كل مال يؤخذ.