المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب الجهاد والحث عليه

صفحة 480 - الجزء 1

  وما قيل إن رسول الله صلى الله عليه استطاب نفوسهم أو سألهم إياها، فإنما فعل⁣(⁣١) ذلك استطابة لنفوسهم واستصلاحاً لدهمائهم؛ لأنه لو كان حقاً متعيناً لوجب أن يشاور عزيزهم وهينهم، وهم يوم حنين اثني عشر ألفاً، ولم يؤثر عنه # ذلك، ولأنه فاضل فيه بغير مشاورة ولم يلحقه أهل العناية في القتال ولا الصلاح في الدين.

  وللإمام خيار النظر في الأرض التي تؤخذ عنوة من دار الحرب إن شاء قسمها على الغانمين، كما فعل رسول الله ÷ بأرض خيبر، وإن شاء تركها في أيدي أهلها على خراج يؤدونه من النصف أو الأقل أو الأكثر، كما فعل المسلمون في سواد العراق.

  وأخذ المسلم لأموال الكفار، إن كان في السلم لم يجز من غير إذنهم، وإن كان في الحرب فهو فيء، وهم يملكون أموالنا ونملك أموالهم بالغلبة، وإن أسلموا على شيء فهو لهم، وإن غلبناهم على أرضهم كانت فيئاً.

  ومن أغار عليهم العدو فظفروا منه بشيء فهو غنيمة وفيه الخمس، وكذلك ما يؤخذ من قطاع الطريق والبغاة مغالبة يغنم في وقت الإمام وغير وقته ويخمس.

باب الجهاد والحث عليه

  الجهاد سنام الدين ولولاه لطمست رسوم العدل، وطفى نور الحق، وهو فرض على الأعيان في وقتنا هذا، وإنما يكون على الكفاية إذا حضر المسلمون وقام بعضهم بدفع العدو وإهلاكه جاز للبعض الإمساك، فلو قال الكل هذا القول فعلى


(١) سقط من (ب).