المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب الجهاد والحث عليه

صفحة 483 - الجزء 1

  أجد ما أنفق عليهم بعدي أو على من يكفلهم، أو إني أتسبب لهم من المهنة، فإن هذا غير عذرٍ عند الله سبحانه.

  واعلم أن الواجب على كل مسلم أن يحقق لإمامه أمره على جليته ولا يزيد في تغليظ العذر بما لا يعلمه إلا الله، فهو كمن يخاصم في شيء يعلم أنه فيه مبطلٌ في الباطن، وإن اعتل بطلب العلم فالجهاد لا ينافي العلم، ولو كان كذلك لسقط الفرض عن أصحاب رسول الله ÷ لأن الحاجة إلى العلم في ذلك الأوان كانت أمس؛ لقرب الناس بالجاهلية وعبادة الأوثان، والمأثور عن رسول الله ÷ أنه كان يلزمهم فرض الجهاد في جميع الأحوال ويطلبون العلم في خلال ذلك لكونهم في المعرفة مراتب.

  [حاشية: يعني أن المأثور عن رسول الله ÷ أنه لم يأمر أحداً ممن وصل إليه للإسلام بترك الجهاد والإشتغال بالتعلم، بل كان يأمرهم بالجهاد فلأنه أهم وأوجب]⁣(⁣١).

  والأثر عن النبي صلى الله عليه أن أحداً ما وصله فقال له⁣(⁣٢): «دع الجهاد وتفرغ للعلم»، بل منهم من يسأله: هل أنت رسول الله؟ فيقول: نعم. فيشهد بشهادة الحق ثم تجرد للجهاد، ومنهم من يستحلفه إنك رسول الله، فيحلف، فيكون كذلك، ولم يرخص لأحد منهم إلا من عذره الله تعالى في الجهاد.

  ومعلوم أن العلماء فيهم هم الأقل من الأكثر فلم يطعن عليهم الآخرون، وعلي # سمع الذي حلف بالذي احتجب بسبع سماوات، قال: ومن هو؟


(١) ما بين المعقوفين في (ب).

(٢) زيادة في (ب).