المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر الأذان والإقامة

صفحة 38 - الجزء 1

  [حاشية: مذهبه # كمذهب يحيى # في المنع من الصلاة في الثوب النجس]⁣(⁣١).

  وإن⁣(⁣٢) وجد ثوبين أو أكثر وفيها طاهر لم يعلمه صلى في كل واحد منها صلاة ينوي أنها صلاة وقته، فإن كثرت الثياب تحرى وصلى على غالب ظنه، ولا يصلى في المغصوب والمسروق، ولو لف المغصوب فوق الحلال لم تصح صلاته، فإن كان في كمه صحت صلاته.

  [(ح) ومثله ذكر القاضي زيد لمذهب يحيى والفقيه أبو منصور لمذهب الناصر للحق @]⁣(⁣٣).

  (ص) إلا أن يكون صاحب المغصوب حاضراً يمكنه تسليمه إليه فحينئذ⁣(⁣٤) لم تصح صلاته.

  وإذا لم تجد المرأة إلا ما يبدو منه ساقها صلت قاعدة، ويجوز السجود على كور العمامة، ويجوز السجود على المسوح واللبود.

باب ذكر الأذان والإقامة

  ليس على النساء أذان ولا إقامة، لا جهراً ولا مخافتة، والأذان والإقامة للوقت، فلا⁣(⁣٥) يجب قضاؤهما، ولا يجبان في القضاء.


(١) زيادة في (ب).

(٢) في (ب): فإن.

(٣) سقط من (ب).

(٤) سقط من (ب).

(٥) في (ب): ولا.