المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب الاجتهاد وذكر المفتي والمستفتي

صفحة 491 - الجزء 1

  مالي لربحت مثل عطاء أهل الكوفة. وعطاء جند⁣(⁣١) الكوفة يومئذٍ مائة ألف مثقال، وكذلك أمره بتحريق رقعة الشطرنج وإقامة كل واحد ممن لعب به معقولاً على فرد رجل إلى صلاة الظهر، فقالوا: لا نعود، فقال #: إن عدتم عدنا. وكذلك مشورة علي بن الحسين @ على عبد الملك بن مروان بمنع المسلمين من المبايعة بنقود المشركين في ديار الإسلام، وكذلك فعل عمر في ثمن دور من امتنع من بيعها ليوسع الحرم الشريف وترك أثمانها في بيت المال ولم ينكر عليه أحدٌ، وقد أقطع رسول الله ÷ الأبيض بن جمال جبل الملح بمأرب، ولما استكثره بعض الحاضرين استرجعه، وأقطع رجلاً من ربيعة الدهناء وغير ذلك، وكذلك الناصر أحمد بن يحيى @(⁣٢) أقرّ أسعد بن يعفر وأحمد بن محمد الضحاك وغيرهما من رؤساء اليمن على رئاستهم وأعمالهم.

  (ولا يحكم)⁣(⁣٣) على الأئمة لأنهم معدن العلم، وما خرج من علم الآخر أضيف زيادة في علم الأول، كقوم لهم معدن يستخرج⁣(⁣٤) منه الياقوت والجوهر على قدر ما يرزقهم الله سبحانه من الكثرة والقلة والجودة مع أن المعدن والجنس واحد.

  (ح) [قال محمد بن أسعد:]⁣(⁣٥) هذا مثل ضربه # لعلم الأئمة واجتهادهم وإن اجتهادهم⁣(⁣٦) بمنزلة المعدن الذي يستخرج منه الجواهر على مراتبها في الجودة والضعف والقلة والكثرة، فلا يجوز لأحد طرح شيء من ذلك ولا إنكاره.


(١) سقط من (ب).

(٢) سقط من (أ).

(٣) في (ب): فلا تحكم.

(٤) في (ب): يستخرجون.

(٥) ما بين المعقوفين زيادة في (ب).

(٦) زيادة في (ب).