باب الهجرة والحث عليها
  (ص) ولا يجوز عندنا للمجتهد أن يقلد من هو أعلم منه، بل يرجع إلى رأي نفسه، وفيه خلاف بين العلماء قد شرحناه في صفوة الاختيار.
باب الهجرة والحث عليها
  الهجرة واجبة عن بلد المخالفين، وإن أظهروا الجدل ونهوا عن ظاهر المنكر إذا كان سلطان البلد ظالماً.
  والظاهر من مذهب أهل البيت $ وجوب الهجرة، وأن من أخل بذلك فأقل أحواله الفسق، وذلك معروف في كتبهم.
  وقد روينا أن بعض أشياعنا سأل محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن $ وهو النفس الزكية قبل خروجه، فقال: يا ابن رسول الله، متى يكون هذا الأمر - يعني خروجه -؟ فقال: وما يَسُركَ منه؟ قال: ولم لا أستر بأمر يعز الله به المؤمنين ويخزي به الفاسقين. قال: يا فلان، أنا والله خارجٌ، وأنا والله مقتول، ولكن والله ما يسرني أنّ لي ما طلعت عليه الشمس وأني تركت قتالهم، يا أبا فلان، إن امرءاً لا يمسي حزيناً ويصبح حزيناً مما يعاين من أفعالهم لمغبون مفتون. قال: قلت: يا ابن رسول الله، فكيف بنا ونحن بين أظهرهم لا نستطيع لهم رداً، ولا لفعلهم تغييراً؟ قال: فقال #: اقطعوا أرضهم. فأوجب الهجرة كما ترى.
  فأما القاسم بن إبراهيم # فهو من أشدّ الأئمة أمراً بها، وكذلك أولاده ذكروا ذلك في كتبهم وتصانيفهم، ولمحمد بن القاسم # كتاب (الهجرة)، وكذلك يحيى # وأولاده يوجبونها في وقت الإمام إليه