باب ذكر صلاة العليل والمعذور
  النبي ÷ أنه لما قيل إن اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: «إن عشنا إن شاء الله صمنا اليوم التاسع في العام القابل»، فمات صلى الله عليه قبل ذلك، ووقوع الخواطر وهو في الصلاة لا يبطلها ولا يلزمه سجود(١) سهو لأجلها.
باب ذكر صلاة العليل والمعذور
  من خشي زيادة المضرة في(٢) القيام صلى قاعداً، ومن صلى ملفوف اليدين من حر أو بردٍ وشبهه صحت صلاته، ومن به رمدٌ وكان لا يمكن مداواته إلا بأن يصلي مستلقياً أجزته صلاته(٣) كذلك، والمصلي قاعداً لعذر (يتربع، وفي موضع جلوسه)(٤) يفترش اليسرى كما يفعل(٥) في سائر الصلوات، وإذا تربع في حال القراءة جعل يديه على فخذيه، وإن وجب عليه القضاء جاز أن يقضي كذلك، فإن عجز عن القعود صلى على جنبه الأيمن، وإن عجز عن القراءة وكان يعقلها قُري عنده، والمومي لا تفسد عليه كون الموضع نجساً؛ لأن سجوده في الهواء، وهكذا لو كان السرج نجساً وصلى مومياً، وإن لم يمكنه الإيماء بالرأس أومأ بحاجبيه، ولا يجب الإيماء بالقلب.
  والعليل إذا رجى زوال العلة أخر الصلاة، فإن(٦) خشي الموت أو شدة المرض صلى ولم تجب عليه إعادة، وإن زال عذره وفي الوقت بقية والحال هذه فلا إعادة عليه، وكذلك الخائف والمسايف والراكب إذا صلوا بالإيماء لم تجب عليهما
(١) زيادة في (ب).
(٢) في (ب): من.
(٣) سقط من (ب).
(٤) كذا في (أ)، وفي (ب): يتربع في جلوسه.
(٥) في (ب): يعمل.
(٦) في (ب): وإن.