المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر صلاة العليل والمعذور

صفحة 52 - الجزء 1

  الإعادة، وإن⁣(⁣١) تغيرت حال المصلي بنى على ما مضى، وسواءً تغيرت حاله من الأدنى إلى الأعلى أو من الأعلى إلى الأدنى، كالخوف، والأمن، والصحة، والمرض، وكذلك الأمة إذا أعتقت وهي في صلاتها تقنعت وبنت على صلاتها⁣(⁣٢)، ولو ترك المريض الصلاة بالإيماء فسق إذا كان متطهراً، وإن⁣(⁣٣) كان يتألم بالركوع والسجود كثيراً صلى مومياً، ويفعل في صلاته ما كان أقرب إلى حفظ طهارته، ومن نذر صلاة ركعتين لم يصلهما راكباً إلا لعذر، ولو نذرهما راكباً جاز أن يؤديهما على الأرض.

  [(ح) وإن صلاهما راكباً جاز؛ لأن الأداء على الفور، ذكره شيخنا في (شرح الإبانة)]⁣(⁣٤).

  (ص) ومن ابتدأ صلاته على حالٍ من قرار أو ركوب واضطر إلى الركوب أو القرار أتم على ما يمكنه إذا كان بفعل يسير، والأخرس إذا⁣(⁣٥) كان خرسه بعد التعلم أمر القراءة على قلبه في صلاته، فأما الأمي فيسبح.

  وإذا صلى بغير ماء ولا ترابٍ ثم أحدث استأنفها، ويجوز أن يضع المريض يده على بطنه (من الوجع)⁣(⁣٦) في صلاته.


(١) في (ب): وإذا.

(٢) حاشية في المخطوطة (أ): قدر مر له # شبيه هذا في باب ذكر لباس المصلي. قال مؤلف الكتاب |: هذا مبني على ما ذهب إليه # من أن المعذور إذا انتقلت حال من الأدنى إلى الأعلى يبني على صلاته ولا يستأنف خلافاً لسائر أصحابنا.

(٣) في (ب): وإذا.

(٤) ما بين المعقوفين سقط من (ب) وهو في (أ).

(٥) في (ب): إن.

(٦) سقط من (ب).