باب ذكر صلاة الجماعة
باب ذكر صلاة الجماعة
  صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وهي تفتقر إلى الفقه أكثر من افتقارها إلى القرآن فيقدم من يجمعها، وفضل الجماعة على الفرادى كفضل الجمعة على سائر الأيام، ويصلي المطلق خلف المقيد إذا كان القيد لا يمنعه من الصلاة، ولا يصلي المفترض(١) خلف المتنفل، ولا القائم خلف القاعد، ولا المتوضئ خلف المتيمم، ولا الرجل خلف الصبي والمرأة، ولا السليم خلف من به سلس البول.
  [ولا تجوز الصلاة خلف الفاسق، فإن لم يعلم بفسقه إلا بعد ذلك لم تجب عليه(٢) إعادة الصلاة إذا كان بعد خروج الوقت، وذكره [كلمة غير مفهومة في المخطوطة (أ)] من ذلك شروحاً](٣).
  ومن عليه خمس صلوات فما دونها فإنه لا يؤم حتى يقضي، وإن كان أكثر من ذلك جاز أن يؤم ثم يقضي.
  (ح) ومثله ذكر محمد بن الحسن، وكذلك(٤) أبو القاسم البستي لمذهب الناصر للحق أنه لا يجب الترتيب فيما فوق خمس صلوات.
  (ص) وإذا كان أكثر المؤتمين راضياً بإمامته جازت، وإن كره الأكثر كره له أن يصلي بهم، [وتجوز صلاة المسافر خلف المقيم كصلاة الخوف](٥)، ويجب على
(١) سقط من (ب).
(٢) سقط من (ب).
(٣) كذا في (أ)، وفي (ب): ولا تجوز الصلاة خلف الفاسق، فإن لم يعلم بفسقه إلا بعد ذلك لم تجب إعادة الصلاة. (حاشية: قوله: لم تجب عليه إعادة الصلاة، والمراد به إذا كان بعد الوقت، وقد ذكره بعد ذلك.
(٤) في (ب): وكذا ذكر.
(٥) سقط من (أ)، وهو في (ب).