باب ذكر صلاة الجمعة
  الوقت لهما، فإن نوى الظهر مطلقاً وقعت أداءاً إذا كان في وقتها، وإن كان في غير وقتها وقعت قضاء.
  ومن صلى شاكاً هل عليه صلاة أم لا، ثم علم وجوبها صحت عن القضاء، دليله: إخراج الزكاة عن ماله الغائب.
  وإذا لم يعلم ما فاته احتاط بما يستغرق ذلك، ويقضي المريض كما يمكنه من قعود وسواه كصلاة وقته، ومن قضا صلاة الليل بالنهار كان مخيراً بين الجهر والمخافتة، ومن أجَّل(١) لشيء مما طريقه الاجتهاد وعلم في الوقت أعاده، والأولى أن لا يتنفل حتى يقضي ما فاته لا سيما إن كانت الفوائت كثيرة، ومن كان في دار الحرب ولم يعلم وجوب الصلاة فعليه القضاء إذا تركها.
  وإذا أحدث واحد من الجماعة وعند كل واحد منهم أن المحدث سواه فصلى كل واحد منهم بالآخرين صلاة واحدة فعلى كل واحدٍ منهم قضاء ما صلى مع غيره، لأنه لم يتيقن الفاسدة منهن(٢).
باب ذكر صلاة الجمعة
  يجب حضور الجمعة على من كان في الميل فما دونه إلى الموضع المجمع.
  وإقامة الجمعة في المساجد المبنية قبل مذهب المطرفية جائز ولسبل(٣) المسجد حيطة، وتصح الجمعة برجلين وامرأة، ومن سمع الخطبة وهو خارج المسجد أو ما
(١) في (ب): أخلّ.
(٢) سقط من (ب).
(٣) في (ب): ويبل.