المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر صلاة الجمعة

صفحة 70 - الجزء 1

  يلزم منها كان مجمعاً عند من يرى بالسماع.

  وإذا بنى جماعة مسجداً في صحراء لزمتهم الجمعة فيه وإلا فهي⁣(⁣١) لا تجب إلا في المساجد، ويجوز التجميع في مسجدين إذا كان بينهما ميل فما فوقه، وإذا حضر مع الإمام رجل وامرأتان صليت الجمعة؛ لأن الخطاب عام متناول للرجال والنساء.

  وإذا شرع الخطيب في الخطبة فتفرق⁣(⁣٢) الناس ولم يبق معه سوى اثنين صحّت الجمعة؛ لأنها بنيت على الصحة فلا يفسدها زوال بعض شروطها، كما أن أصل شروطها الإمام، فلو نعي وهو في الخطبة أتمها جمعة.

  وتصح الجمعة لمن لم يسمع الخطبتين إذا سمعهما سواه؛ لأن صحة الجمعة باقية⁣(⁣٣) في الأصل، وفقده لسماعها يجري مجرى فقده لسماع إحداهما.

  وتعليل أصحابنا أنها بمنزلة ركعتين لا يستقيم عندهم إذ قد أوجبوها على المسافر.

  [(ح) هذا إنما يلزم من يقول إن فرض المسافر ركعتان]⁣(⁣٤).

  (ص) ولأنهما لو كانتا بمثابة ركعتين لكان من لم يسمع الأولى يصلي ثلاثاً والإجماع على خلافه.

  وإن تفرقوا بعد الخطبة مضى الإمام في صلاته ولا يُقدر ذلك إلا إذا أزعجهم أمر مهم هم والإمام.


(١) في (ب): فقال.

(٢) في (ب): فنفر.

(٣) في (ب): كافية.

(٤) هذه الزيادة بين المعقوفين ليست في (ب) وهي في (أ).