المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر صلاة الجمعة

صفحة 71 - الجزء 1

  [(ح) واتفق له # أنه صلى الجمعة في مدينة صنعاء ووقعت هزة في المسجد عظيمة فنفر الناس من الصلاة وهو في صلاته فأتمها جمعة وحده ولم يقطعها، واستفتاه من قطعها فقال: يعيدونها جمعة لأنها لزمت بالدخول فيها، فأعادوها جمعة فرادى]⁣(⁣١).

  (ص) فإذا كان كذلك ولم تتخلل بين الخطبتين والصلاة أعمال كثيرة تخرجهم⁣(⁣٢) عن بابهم لم تلزمهم إعادة الخطبة وصلوا، وإن تخلل أعمال كثيرة استحببنا للإمام إعادة الخطبة من غير إيجاز؛ لأنهما فرضان كل واحد منهما على حياله.

  وإذا نفر الثالث عن الخطبة لزم الخطيب الاستمرار وعلى من نفر الإثم؛ لأن حضور الجمعة يلزم بسماع النداء والإستماع للخطبة يلزم بحضور المسجد، فمن فرط أتي من قبل نفسه، ولا تجب⁣(⁣٣) إعادة الخطبة إذا عاد الثالث.

  ومن تكلم والإمام يخطب أثم ولم تفسد صلاته، فإن كان يذكر الله تعالى والصلاة على النبي ÷ لم يأثم ولم تفسد، ونائب الإمام أولى من غيره بإقامة الجمعة، وإن⁣(⁣٤) لم يكن جاز لغيره أن يقيمها إن خشي فوتها، وصاحب العمل أولى بالإمامة في جهة عمله.

  ومن علم أو غلب على⁣(⁣٥) ظنه أنه يصلح لأمرٍ من أمور الدين لزمه، وذلك لأن


(١) ما بين المعقوفين سقط من (ب).

(٢) في (ب): فيخرجهم.

(٣) في (ب): ولا يجب.

(٤) في (ب): فإن.

(٥) في (ب): في.