باب ذكر صلاة الجمعة
  الله تعالى قد أمر بالمعاونة على البر والتقوى، فإن كان من ذلك إقامة جمعة لزمه طلب الولاية من الإمام.
  وإذا فرغ الخطيب وقد دخل وقت العصر صلى الظهر وبطلت الجمعة لفوات الوقت.
  [(ح) المراد بذلك إذا كان قبل الشروع في الجمعة](١).
  ومن أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها، ويجهر في الثانية، وإن دخل وقت العصر وهو في صلاة الجمعة أتمها جمعة، ولا يقيم الجمعة صبي، ويجوز الإئتمام فيها بالأعمى والعبد المأذون له، ولا يلتفت الخطيب يميناً ولا يساراً، وإن نفر عنه الناس جملة [وهو يخطب](٢) أتمها ظهراً؛ لأنه لا مستمع هناك.
  وإذا مات الخطيب في أثناء الخطبة استؤنفت، وكذلك إن خطب واحد فمات أو أغمي عليه وجب الاستئناف ولم يكن لهم أن يستخلفوا لأن ذلك إليه دونهم.
  (ح) لأنهم لا يشاركونه في الخطبة فلهذا لم يكن لهم(٣) الإستخلاف بخلاف الصلاة فإن لهم أن يستخلفوا رجلاً؛ لأنهم مشاركون للإمام فيها.
  (ص) وإذا ابتدأ بالخطبة قبل الزوال أعادها والصلاة ويجتزي غير الإمام بالعبد عن الجمعة، والجمعة هي الأصل والظهر بدل عنها، والصلاة الوسطى هي العصر، ومن لا تجب عليه الجمعة جاز له أن يصلي الظهر في بيته قبل الجمعة وبعدها، وإن كان من تجب عليه الجمعة لم يجزه الظهر قبل تجميع الإمام، ويخطب قائماً، وإن ترك
(١) ما بين المعقوفين زيادة في (ب).
(٢) سقط من (ب).
(٣) في (ب): إليهم.