باب ذكر صلاة السفر
  الصلاة على النبي ÷ فسدت خطبته، ويجوز أن يستخلف في صلاة الجمعة، ويبدأ بالجمعة قبل الكسوف والاستسقاء والجنازة إذا خشي فوتها، ويبدأ من سائرها بما خشي فوتها(١).
  والجمعة واجبة في الأمصار والقرى، وإذا ازدحم الناس فلم يتمكن بعضهم إلا بالإيماء للسجود جاز للضرورة.
  [(ح) والأولى ما ذكره في (باب الأماكن) أنه يجب عليهم الخروج؛ لأن لصلاة الجمعة بدلاً وهو الظهر](٢).
  (ص) ويجوز تخطي الصفوف لمن كان له مكان راتب ما لم يضر بأحد.
باب ذكر صلاة السفر
  وإذا مر المسافر ببلده جائزاً بها(٣) انقطع حكم السفر، وإن أتم من كان فرضه القصر عامداً عالماً بوجوبه(٤) وجبت الإعادة في الوقت وبعد خروجه، فإن كان ظناً أعاد في الوقت لا غير.
  والواصل إلى الإمام صلاته مقرونة بإذنه ولا حكم لنيته في نفسه، فإن كان مأذوناً له في المقام في بلدته ووصل إلى الإمام مسلما أو لغير ذلك من الأشغال ولم يتحدد من الإمام ما يوجب وقوفه فله ما نوى من قصر أو تمام.
  والوطن هو المنزل دون الأملاك، وإذا كان البلد متصلاً بين المحلين منه دون
(١) في (ب): فوته.
(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ب).
(٣) في (ب): لها.
(٤) سقط من (ب).