الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،

محمود بن عمر الزمخشري (المتوفى: 538 هـ)

سورة النور

صفحة 234 - الجزء 3

  غلمانكم وجواريكم. وقرئ: من عبيدكم. وهذا الأمر للندب لما علم من أنّ النكاح أمر مندوب إليه، وقد يكون الوجوب في حق الأولياء عند طلب المرأة ذلك، وعند أصحاب الظواهر: النكاح واجب. ومما يدل على كونه مندوبا إليه قوله ÷: «من أحب فطرتي فليستنّ بسنتي وهي النكاح» وعنه عليه الصلاة والسلام «من كان له ما يتزوّج به فلم يتزوج فليس منا». وعنه عليه الصلاة والسلام «إذا تزوّج أحدكم عج شيطانه: يا ويله، عصم ابن آدم منى ثلثي دينه» وعنه عليه الصلاة والسلام: «يا عياض لا تزوّجن عجوزا ولا عاقرا، فإنى مكاثر» والأحاديث فيه عن النبي ÷ والآثار كثيرة، وربما كان واجب الترك إذا أدّى إلى معصية أو مفسدة. وعن النبي ÷ «إذا