لباب الأكياس في توضيح معاني الأساس لعقائد الأكياس،

لا يوجد (معاصر)

باب [في بيان الشريعة وأدلتها]

صفحة 127 - الجزء 1

باب [في بيان الشريعة وأدلتها]

  (والشريعة: هي الأحكام الخمسة) وهي: الوجوب، والندب والإباحة والحظر والكراهة، (و) تؤخذ هذه الأحكام من (أدلتها، وهي الكتاب والسُّنَّة إجماعاً) بين الأمة، وإنَّما اختلفوا في غيرهما.

  فقال (أئمتنا $ والجمهور: والقياس) فإنَّه دليلٌ ثالث تؤخذ عن طريقه الأحكام الشرعية المذكورة. (خلافاً للإمامية وغيرهم) فقالوا: لا يجوز العمل بالقياس.

  (لنا: قوله تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ}) [النساء: ٥٩].

  (وقوله تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى الله}⁣[الشورى: ١٠] أي: مردود إلى الله).

  و (قال أمير المؤمنين علي #) في تفسير ذلك: (الرَّدُّ إلى الله هو الرَّدُّ إلى كتابه، والرَّدُّ إلى رسوله هو الرَّدُّ إلى سُنَّته الجامعة) أي: الصحيحة المعلومة بالتواتر أو نحوه (غَيْرِ المُفَرِّقة) وهي غير المعلومة، (والرَّدُّ إلى الله وإلى رسوله بغير ذلك) التفسير الذي ذكره أمير المؤمنين علي # (غير ممكن ضرورة).

  (ولا يُمكن الرَّدُّ إلى الكتاب والسُّنَّة عند فقد النص منهما إلَّا بالقياس، وذلك معلومٌ لمن عقل، والله أعلم، و) لنا أيضاً: (إجماع الصحابة علي # وغيره) على العمل بالقياس، إذ كانوا بين قائس وساكت سكوت رضا والمسألة قطعية؛ لأنَّها أصلٌ من أصول الشريعة.

  قال (أئمتنا $ ومن وافقهم: فإن فُقِدَ الدليلُ من الثلاثة) الأدلة (رُجِعَ في تلك الحادثة) التي فقد الدليل عليها (إلى قضية العقل من تقبيح الفعل أو تحسينه)، وإنما كان كذلك (لِعِلْمِنَا أن الله تعالى لم ينقل حكم العقل في تلك الحادثة، وإلَّا لوَرَدَ) أي: لو لم يكن حكم العقل باقياً لورد ذلك الدليل الناقل (كغيره) من الأدلة الناقلة لحكم العقل (ويسمّى استصحاب الحال).

  وقالت (المجبرة وبعض الحنفية: لا يصح ذلك) أي: الرجوع إلى قضية العقل؛ لأنَّه لا حكم للعقل عندهم كما مَرَّ.