لباب الأكياس في توضيح معاني الأساس لعقائد الأكياس،

لا يوجد (معاصر)

فصل

صفحة 194 - الجزء 1

كتاب الوعد والوعيد

  (الوعدُ إخبار من الله بالثواب) للمطيع. (والوعيدُ إخبار من الله بالعقاب) للعاصي.

فصل

  قالت (العترة $ وصفوة الشيعة والمعتزلة وغيرهم: وهما مُستَحَقَّانِ عقلاً وسمعاً) أي: يحكم العقل بأن المطيع يستحق الثواب، والعاصي العقاب، والسمع وردَ بذلك.

  وقالت (المجبرة: بل سمعاً فقط) لأنه لا حكم للعقل عندهم في ذلك كما مر ذكره عنهم.

  (لنا: تصويب العقلاء من طلب المكافأة على فعل الإحسان، و) تصويب (من عاقب المسيءَ على الإساءة) فلولم يحكم العقل بهذا الاستحقاق لما صوَّبُوه.

  وقالت (العدلية: ولا يجوز خلف الوعد على الله تعالى) لا عقلاً ولا سمعاً؛ لأنَّ خلْفَهُ صفةُ نقصٍ يتعالى الله عنها.

  وقالت (المجبرة: بل يجوز خلفه عليه تعالى) بناءً على أصلهم أنه لا يقبح منه قبيح.

  (قلنا: خلف الوعد مع القدرة على الوفاء وعدم المانع منه توأَمُ الكذب) أي: أخوه (وكلاهما) أي: الكذب وأخوه (صفةُ نقصٍ يتعالى الله عنها).

  (وأيضاً تجويز ذلك ارتيابٌ في قوله تعالى: {مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ ...} الآية [ق: ٢٩]، وقوله تعالى: {إِنَّ اللهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَاد}⁣[آل عمران: ٩] وهو) أي: الارتياب في قوله تعالى (كفرٌ؛ لتكذيب الله تعالى في قوله: {لاَرَيْبَ فِيهِ}) [البقرة: ٢] أي: لا شك فيه.

  ومن جوَّز خلف الوعد من الله فقد كَذَّبَهُ وارتاب في قوله، وكذَّب النبي فيما جاء به.

  (ويحسُن العفو عن العاصي ولا يجب إن عُلِمَ ارتداعُهُ) عن المعصية (كالتائب اتفاقاً) بين أهل العدل وليس ذلك من خلف الوعيد؛ لخروج التائب عن الوعيد اتفاقاً.

  (و) أمَّا العاصي الغير مرتدع فإنَّه (لا يحسن العفوُ عنه) عقلاً (إن عُلِمَ عدمُ ارتداعِهِ وفاقاً للبلخي وبشر بن المعتمر، وخلافاً للبصرية) من المعتزلة.